للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنقد، ونقل ابن منصور: لا. اختاره ابن عقيل وشيخنا، وذكره رواية) [الفروع ٤/ ١٦٢ (٦/ ٣٠٨)] (١).

٦٧١ - حكم النَسَأ فيما لا يدخله ربا الفضل:

- قال ابن مفلح: (وما جاز تفاضله ــ كثياب وحيوان ــ يجوز النسأ فيه ... وعنه: يحرم، فعلة النسأ المالية، وعنه: يحرم إن بيع بجنسه، فالجنس أحد وصفي العلة فأثر، وعنه: متفاضلًا، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٦٤ (٦/ ٣٠٩ - ٣١٠)] (٢).

[٦٧٢ - حكم التصارف إذا كان في ذمتيهما نقدان مختلفان]

- قال ابن مفلح: (ويجوز اقتضاء نقد من آخر على الأصح، إن حضر


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٩).

واختار في موضع آخر المنع، قال - رحمه الله - ــ كما في «الفتاوى» (٢٩/ ٤٦٨ - ٤٦٩) ــ: (هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف الفلوس النافقة بالدراهم، هل يشترط فيها الحلول أم يجوز فيها النسأ؟ على قولين مشهورين، هما قولان في مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل: أحدهما ــ وهو منصوص أحمد وقول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة -: أنه لا يجوز، وقال مالك: ليس بالحرام البين. والثاني ــ وهو قول الشافعي وأبي حنفية في الرواية الأخرى وابن عقيل من أصحاب أحمد ــ: أنه يجوز، ومنهم من يجعل نهي أحمد للكراهة، فإنه قال: هو يشبه الصرف، والأظهر المنع من ذلك، فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان، وتجعل معيار أموال الناس) ا. هـ
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩٠)، ونصه: (وما جاز التفاضل فيه كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويا وإلا فلا، وهو رواية عن أحمد) ا. هـ، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>