للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ومن هذا أن الغالب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى أصحابه الإزار والرداء، فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص، أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، والثاني أظهر، فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام.

قال: وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه) [الفروع: ١/ ١٢٨ (١/ ١٤٩ ــ ١٥٠)] (١).

[٢٩ - تحريم حلق اللحية]

- قال ابن مفلح: (ويحرم حلقها، ذكره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٢٩ ــ ١٣٠ (١/ ١٥١)] (٢).

[٣٠ - وقت وجوب الختان]

- قال ابن مفلح: (ويجب الختان «هـ»، وعنه: على غير امرأة، وعنه: يستحب، قال شيخنا: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة) [الفروع ١/ ١٣٣ (١/ ١٥٦)] (٣).

[٣١ - وقت الختان]

- قال ابن القيم: (قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام،


(١) «شرح العمدة» (١/ ٢٢٧)، «الفتاوى» (٢٢/ ٣٢٤ ــ ٣٢٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٩).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩)، وانظر: «شرح العمدة» (١/ ٢٣٦).
(٣) «شرح العمدة» (١/ ٢٤٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>