للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم. قاله شيخنا.

قال: وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة، ولو شرطه: لم يجز، لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث، وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم) [الفروع ٤/ ٤٢٦ (٧/ ١٤١ - ١٤٢)] (١).

[٧٧٦ - إذا أنزاه على فرسه فنقص]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو أنزاه على فرسه فنقص= ضمن نقصه) [الفروع ٤/ ٤٢٨ (٧/ ١٤٤)] (٢).

[٧٧٧ - إجارة الشاة للبنها]

- قال ابن القيم: (وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة الظئر للبنها، وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها، وطرد هذا ما جوَّزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة، وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد،


(١) «الفتاوى» (٣٠/ ١٥٤ - ١٥٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٦).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>