للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة الكسوف]

[٣٣٠ - الصلاة لكل آية]

- قال ابن مفلح: (ولا يصلي صلاة الكسوف لغيره «و: م ش» إلا للزلزلة، في المنصوص عنه، ولكل آية «و: هـ» وذكر شيخنا أن هذا قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم، قال: كما دل على ذلك السنن والآثار، ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك، وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء؛ وقد أمر الله تعالى عباده أن يدعوه خوفًا وطمعًا) [الفروع ٢/ ١٥٥ ــ ١٥٦ (٣/ ٢٢٣)] (١).

[٣٣١ - وقت الكسوف والخسوف]

- قال ابن مفلح: (وقيل: إنه لا يتصور كسوف إلا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين، ولا خسوف إلا في إبدار القمر؛ واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ١٥٦ (٣/ ٢٢٣)].

- وقال أيضًا: (وقال ابن عقيل: فإن انكسفت الشمس قبل النصف من الشهر صلينا صلاة الكسوف، ولا نعول على قول المنجمين أن ذلك يختص بالنصف الأخير من الشهر .... وما يحكى عن المنجمين في هذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، وبحثه في غير موضع من كلامه) [النكت على المحرر ١/ ١٧٣ ــ ١٧٥] (٢).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٢٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٤/ ١٩١ - ١٩٢، ٢٥٩، ٢٦٤).
(٢) «الفتاوى» (٢٤/ ٢٥٧، ٣٥/ ١٧٥، ٢٥/ ١٨٤ - ١٨٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>