للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا استشكل الصحابة - رضي الله عنهم - تحريم بيع الشحم، مع ما لهم فيه من المنفعة، فأخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرام، وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة، وهذا الموضع اختلف الناس فيه، لاختلافهم في فهم مراده - صلى الله عليه وسلم -، وهو: أن قوله: «لا، هو حرام» هل هو عائد إلى البيع، أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟

فقال شيخنا: هو راجع إلى البيع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما أخبرهم: أن الله حرم بيع الميتة، قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا ــ يعنون: فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ ــ فقال: «لا، هو حرام») [زاد المعاد ٥/ ٧٤٩] (١).

وانظر: ما تقدم برقم (١٧).

[٥٦٥ - بيع الطير لقصد صوته]

- قال ابن مفلح: (ويجوز بيع طير لقصد صوته، قاله جماعة، وعند شيخنا: إن جاز حبسه) [الفروع ٤/ ٩ (٦/ ١٢٩)] (٢).

[٥٦٦ - ضابط الوصف المعتبر]

- قال ابن مفلح: (قوله (٣): «أو بصفة تكفي في السلم».

تارة يصفه بقوله، وهذا هو المعروف، وتارة يقول: هو مثل هذا، فيجعل له مثالًا يرد إليه فإن هذا كما لو وصف وأولى، قاله الشيخ تقي


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٧٩).
(٣) أي: المجد ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>