للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تهود، وفي «الوسيلة» وجه: أو يهودي تنصر.

وقال شيخنا: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى، لتقابلهما وتعارضهما.

قال: ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين ومسلمين.

قال: وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا على جعله يهوديا، ولا يكون إلا مسلما) [الفروع ٦/ ٢٦٠ (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢١)].

[١٢٨٨ - ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية]

١٢٨٩ - وأخذ الجزية من الراهب الموسر:

- قال ابن مفلح: (ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا بصومعة، وفيه وجه، ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط، ويؤخذ ما بيده، قاله شيخنا.

قال: ويؤخذ منهم ما لنا، كالرزق الذي للديورة (١) والمزارع إجماعا.

قال: ويجب ذلك.

قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع) [الفروع ٦/ ٢٦٥ (١٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨)] (٢).


(١) جمع دير.
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٦٥٩ - ٦٦٢)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٥١٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>