للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكذا ولدهما) [الفروع ٤/ ٦١٢ (٧/ ٣٦٩ - ٣٧١)] (١).

[٨٨٥ - إذا قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم]

٨٨٦ - وإذا قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل= فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم وعقبهم:

- قال ابن مفلح: (ولو قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم، ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدًا وإن سفل فنصيبه له، فمات أحد الطبقة الأولى، وترك بنتا فماتت، ولها أولاد. فقال شيخنا: ما استحقته قبل موتها لهم، ويتوجه: لا (٢).

ولو قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل= فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٥٩ - ٢٦٠).
(٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (الذي يظهر ما وجهه المصنف، وأن أولادها لا يستحقون شيئا، لأن الواقف لم يعط من ولد الظهر والبطن إلا الأولاد وأولاد الأولاد، ثم خص أولاد الظهر بعدهما بالوقف، وأولاد هذه البنت ليسوا من أولاد الظهر، وهي من الطبقة الثانية، وقوله: «على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له» يعني: إن كان من أهل الوقف المذكور أولا، وأولادها ليسوا منهم، والله أعلم) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>