للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٧ - التيمم لخوف فوت الوقت]

- قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض «م» نقله الجماعة، خلافا لشيخنا، إن انتبه أول الوقت (١)، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمَّام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم ويصلي (٢) خارج الحمَّام، لأن الصلاة في الحمَّام وبعد الوقت منهي عنها) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠)] (٣).

وانظر ما يأتي برقم (١٢١).

[٧٨ - التيمم لخوف فوات الجمعة]

- ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: أحدهما: أنه لا يتيمم لها، والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: وجمعة (٤)، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: ١/ ٢٢٠ (١/ ٢٩٠)] (٥).


(١) قال في «الإنصاف» (٢/ ٢٦٢): (واختار أيضا ــ أي: ابن تيمية ــ إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ويصلي) ا. هـ.
(٢) في ط ٢: (تتيمم وتصلي).
(٣) «الفتاوى» (٢١/ ٤٣١، ٤٤٦ - ٤٤٧، ٤٥٤، ٤٦٣؛ ٢٢/ ٣٠، ٣٥)، «الاختيارات» للبعلي (٣٥ - ٣٦).
(٤) أي اختار جواز التيمم لخوف فوات الجمعة.
(٥) «الفتاوى» (٢١/ ٤٣٩، ٤٥٦، ٤٧١)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (٧٦ - ٧٨) وللبعلي (٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>