للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث، وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم.

وقال شيخنا: قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع، فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب. قال: وتعليل ابن عقيل ضعيف) [الفروع ٦/ ١٨٣ (١٠/ ٢١٤ - ٢١٥)].

وانظر: ما سبق برقم: (٩٢٨).

[١٢٤١ - حكم أطفال الكفار، ومن بلغ منهم مجنونا في الآخرة]

- قال ابن مفلح: (وأطفال الكفار في النار، وعنه: الوقف، واختار ابن عقيل وابن الجوزي: في الجنة كأطفال المسلمين، ومن بلغ منهم مجنونا، واختار شيخنا تكليفهم في القيامة للأخبار) [الفروع ٦/ ١٨٣ - ١٨٤ (١٠/ ٢١٥ - ٢١٦)] (١).

[١٢٤٢ - الطفل إذا مات أبواه الكافران أو أحدهما]

- قال ابن القيم: ( ... لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات:

إحداهن: يحكم بإسلامه بموت الأبوين، أو أحدهما، لقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه»، وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة، وهي الإسلام ... فيكون مسلما.


(١) «الفتاوى» (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٤)، وانظر: «الفتاوى» (١٠/ ٧٣٩؛ ٢٤/ ٣٧٢)، «درء التعارض» (٨/ ٤٠١ - ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>