للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤٠ - زيادة أجر الصائم ونقصانه]

- قال ابن مفلح: (ولا يفطر بالغيبة ونحوها، نقله الجماعة «و»، وقال أحمد أيضًا: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الشيخ «ع»، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وظاهره صحته إلا ما خصه دليل، ذكره صاحب «المحرر»، وقال عما (١) رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»: معناه: الزجر والتحذير، لم يأمر من اغتاب بترك صيامه. قال: والنهي عنه ليسلم من نقص الأجر، ومراده: أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان. قال شيخنا: هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة) [الفروع ٣/ ٦٥ (٥/ ٢٧)] (٢).

٤٤١ - ما يقوله من شُتم وهو صائم:

- قال ابن مفلح: (قال الأصحاب: ويسن لمن شُتم أن يقول: إني صائم، قال في «الرعاية»: يقوله مع نفسه. يعني: بزجر نفسه، ولا يطلع الناس عليه للرياء، واختاره صاحب «المحرر» إن كان في غير رمضان، وإلا جهر به، للأمن من الرياء، وفيه زجر من يشاتمه بتنبيهه على حرمة الوقت المانعة من ذلك. وذكر شيخنا لنا ثلاثة أوجه: هذين والثالث ــ وهو اختياره ـ: يجهر به مطلقًا؛ لأن القول المطلق باللسان، والله سبحانه أعلم) [الفروع ٣/ ٦٦ (٥/ ٢٩)] (٣).


(١) في ط ١: (عمار)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية: (ص: ١٣٦).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٦٠ - ١٦١)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٨٩).
(٣) «منهاج السنة النبوية» (٥/ ١٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٦١)، وفيه: (استحب له أن يجيب)، وفي بعض النسخ: (أن يجهر) كما هنا، وهي أقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>