للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال ابن مفلح: (فإن حلف به أو بحرام أو طلاق أو عتق وحنث لزمه، وخَرَّج شيخنا على أصول أحمد ونصوصه عدمه في غير ظهار، ومطلقا إن قصد اليمين، واختاره، ومَثَّلَ (١) بـ: الحِلِّ عَلَيَّ حرامٌ لأفعلن، أو: إن فعلته فالحِلُّ عَلَيَّ حرامٌ، أو: الحرام يلزمني لأفعلن، أو: إن لم أفعله فالحرام يلزمني، وأن صيغة القسم والتعليق يمين اتفاقا، وأنه ما لم يقصد وقوع الجزاء عند الشرط يُكفِّر، لأنها يمين اتفاقا، لأن قصده الحض أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، وهو مؤكد لذلك، فالجزاء أكره إليه من الشرط (٢)، وأنه إن قصده وقع طلاقا أو غيره، ولا يجزئه كفارة يمين اتفاقا، وليس بيمين، ولا حالفا شرعا ولغة، بل عرفًا حادثًا كالعرف الحادث في المنجَّز.

وقال: إذا حلف بالحرام وأطلق فكفارة يمين عند «هـ وش» وأحمد، وعند «م» طلاقٌ) [الفروع ٥/ ٤٩٢ - ٤٩٣ (٩/ ١٨٥)] (٣). انظر: ما تقدم برقم (١٠٩٣).

[١١٠٨ - إذا أعتق ولد زنا]

١١٠٩ - وشفاعة ولد الزنا في أمه:

- قال ابن مفلح: (وإن أعتق من قُطع أنفه وأذناه، ومجبوبا، وخصيا، وأحمق، وأعرج يسيرا، أو أعور يبصر بعين ... أو ولد زنا مع كمال أجره،


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: مثَّل شيخنا هذه المسألة بمسألة: الحلُّ عليَّ حرامٌ).
(٢) في ط ١ زيادة: (بكثير).
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٥٧ - ٥٨، ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>