للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن طلّقتك فعبدي حرٌّ، أو زوجتي طالق، بخلاف اليمين بالله، لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك، وعنه: لا، ذكره شيخنا، وذكره أيضًا قولا) [الفروع ٥/ ٣٦١ (٨/ ٤٤٥)].

[١٠٦٨ - إذا اعتقد البينونة بحيلة فعلها، ثم فعل ما حلف عليه]

١٠٦٩ - وخلع اليمين:

- قال ابن مفلح: (والحيل خداع لا تحل ما حرم الله، فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلِّقٍ معتقد أجنبية فتبين امرأته، ذكره شيخنا، وقال: خلع اليمين هل يقع رجعيًّا أو لغوًا ــ وهو أقوى -؟ فيه نزاع؛ لأن قصده ضده كالمحلل) [الفروع ٥/ ٣٦٢ (٨/ ٤٤٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>