للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخنا: إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد، وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل يخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك، كما يخير الشهود على إقامة الحد بين إقامتها عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة، فإن ترجح أنه يتوب ستروه، وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر للناس كان في الراجح رفعه إلى الإمام، ولهذا لم يقل أصحابنا إلا أن له (١) إقامة الحد بعلمه، ولم يقولوا إن ذلك عليه، وذلك لأنه لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن يقيمه عليه مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق، وأنه لا يستر على أحد منهم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة».

كذا قال، ويقال: السيد في إقامته كالإمام، فيلزمه إقامته بثبوته عنده كالإمام، ولا يلزم ما ذكره بدليل الإمام، وإنما قال الأصحاب: للسيد إقامته لأنه استثنوه من التحريم، ويتوجه من قول شيخنا تخريج في الإمام، وغايته تخصيص ظاهر الأخبار وتقييد مطلقها، وهو جائز، لكن الشأن في تحقيق دليل التخصيص والتقييد) [الفروع ٦/ ٥٤ - ٥٥ (١٠/ ٣١ - ٣٢)] (٢).

[١١٧٣ - الموالاة في الحدود]

- قال ابن مفلح: (ولا تعتبر الموالاة في الحدود، ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة، ولسقوطه بالشبهة، وقال شيخنا: فيه نظر، وما قاله أظهر) [الفروع ٦/ ٥٥ (١٠/ ٣٣)].


(١) كلمة (له) سقطت من ط ٢، وهي ثابتة في المخطوط (ص: ٣٢٦).
(٢) انظر: «الصارم المسلول» (٢/ ٥١٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>