للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (وقال ابن أبي موسى: الأظهر من قول الإمام أحمد: أنه لا تقبل شهادة من شرب النبيذ متأولا ولم يسكر، قال في «الرعاية»: لفسقه إذًا، وهذا قول مالك، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: ترد شهادته لاستحقاقه الهجر والعقوبة كالمبتدع، والعلة: أنه موجب للحد، وهذا لا يتعداه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٦٠] (١).

[١٥٠٥ - تتبع رخص العلماء]

- قال ابن مفلح: (ومن أخذ بالرخص فنصه: يفسق، وذكره ابن عبد البر إجماعا. وقال شيخنا: كرهه العلماء) [الفروع ٦/ ٥٧١ (١١/ ٣٤٤ - ٣٤٥)].

- وقال أيضاً: (قال القاضي على ظهر أجزاء «العدة»: نقلت من «مجموع» (٢) لأبي حفص البرمكي ــ من خط ولده أبي إسحاق ــ: عبد الله: سمعت أبي يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة، بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في المشاع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقا.

قال القاضي: هذا محمول على أحد وجهين:

إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص، فهذا فاسق؛ لأنه ترك ما هو الحق عنده واتبع الباطل.

أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد، فهذا أيضا فاسق، لأنه أخل بفرضه وهو التقليد، فأما إن كان عاميا وقلد في ذلك لم يفسق، لأنه


(١) انظر: «الفتاوى» (٣/ ١٩٩؛ ١٢/ ٤٩٥؛ ٣٢/ ١٣٤)، «جامع المسائل» (٤/ ١٣٠).
(٢) في ط ١: (المجموع)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>