للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨١٨ - ضمان الغاصب للمغصوب]

- قال ابن مفلح: (ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله ... ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه، نقله الجماعة، وعنه: يوم غصبه، وعنه: أكثرهما، وعنه في مغصوب: بمثله، وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: ١١]) [الفروع ٤/ ٥٠٧ (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١)] (١).

[٨١٩ - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب]

- قال ابن مفلح: (ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح، فيطالبه مالكه ببدله، وقيل: لا، لأنه لا يدعيه، ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، ونقل إسماعيل وموسى: يخيَّر، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٨ (٧/ ٢٤٢)] (٢).

[٨٢٠ - إذا كان المغصوب مما تصح إجارته]

- قال ابن مفلح: (وما تصح إجارته: يلزمه أجرة مثله، نص عليه في قضايا، وفيها انتفاع (٣)، ونقل ابن الحكم: لا، مطلقًا (٤)، وظاهر «المبهج»:


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٢ - ٥٦٣؛ ٣٠/ ٦٥).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩).
(٣) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: القضايا التي نص عليه فيها، أن الغاصب انتفع بالمغصوب).
(٤) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: سواء انتفع به ــ مثل: إن ركب الدابة وسكن الدار ــ أو لم ينتفع به ــ مثل: إن ترك الدابة من غير ركوب والدار بلا سكنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>