للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٣٢ - تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يُقَدَّم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم) [الفروع ٤/ ٣٢٥ (٧/ ١٧)] (١).

[٧٣٣ - دعوى السيد عدم الإذن لعبده مع علمه به]

- قال ابن مفلح: (وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له، خلافا لـ «النهاية» ... ولو أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف، وقال شيخنا: إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه، فتسليطه عدوانًا منه، فيضمن) [الفروع ٤/ ٣٣٥ (٧/ ٢٩)] (٢).


(١) «الفتاوى» (٣١/ ٦٦ - ٦٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٦).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>