للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبهم (١)، ودعوى المسروق منه على بني الأبيرق (٢)، ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم، كقولها: نكحني أحدهما، وقوله: زوجتي إحداهما.

وقال فيمن ادعى على خصمه أن بيده عقارا استغله مدة معينة وعينه وأنه يستحقه فأنكر وأقام بينة باستيلائه لا باستحقاقه: لزم الحاكم إثباته والإشهاد به، كما يلزم البينة أن تشهد به، لأنه كفرع مع أصل، وما لزم أصلا الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل، ولو لم يلزم إعانة مدع بشهادة وإثبات ونحوه إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور، بخلاف الحكم وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه، ثم إن أقام بينة بأنه المستحق وإلا فهو كمال مجهول يصرف في المصالح) [الفروع ٦/ ٤٦٣ - ٤٦٤ (١١/ ١٦٧ - ١٧٠)] (٣).

[١٤٣٨ - لو قال لمدعي دينارا: «لا يستحق علي حبة»]

- قال ابن مفلح: (ولو قال المدعي (٤) دينارا: لا يستحق علي حبة، فعند ابن عقيل: ليس بجواب، لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر، ولهذا لو حلف: والله إني لصادق فيما ادعيته عليه، أو حلف المنكر إنه لكاذب فيما ادعاه علي، لم يقبل، وعند شيخنا: يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى، إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية) [الفروع


(١) ذكر ابن قندس في «حاشيته على الفروع» خبرهم.
(٢) ذكر ابن قندس في «حاشيته على الفروع» خبره بطوله.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٩٠ - ٤٩٣).
(٤) كذا في ط ١ وط ٢، وفي «الإنصاف» (١١/ ٢٤٢): (لمدعي) ولعله الصواب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>