للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر قولا في المذهب أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وأنه مذهب جمهور العلماء، وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته، واتفق العلماء أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه، وجوز الجمهور كمالك وأحمد الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه، والشهادة على الخط أضعف لكن جوازه قوي، أقوى من منعه.

قال: وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره) [الفروع ٦/ ٥٠٠ (١١/ ٢٣٠)] (١).

[١٤٦٥ - إن سأل مع الإشهاد الكتابة]

- قال ابن مفلح: (وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه في الأصح، قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة، وعند شيخنا: يلزمه إن تضرر بتركه) [الفروع ٦/ ٥٠٢ (١١/ ٢٣٤)] (٢).


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤).
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>