(٢) «الفتاوى» (٢١/ ١٧٧ - ١٧٨، ٢١٥ - ٢١٧)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (٣٢)، و «الاختيارات» للبعلي (٢٦). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في الخف والعمامة والجبيرة، فإن اختيار أبي العباس إذا نزع الجبيرة أو العمامة أو الخف فطهارته باقية، ولا يلزمه غسل شيء بالكلية) ا. هـ. كون هذا اختيار الشيخ صحيح، ولكن الذي يبدو ــ والله أعلم ــ أن المراد بقوله: (مطلقا) هنا أي: قبل البرء وبعده بدليل تعليله ذلك بقوله: «كإزالة الشعر» فهذا خاص بالجبيرة دون العمامة والخف، وهذا الذي يفهم من كلام المرداوي فإنه قال في «الإنصاف» (١/ ٤٣٢): (لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا، على ما تقدم خلافا ومذهبا، وقيل: طهارته باقية قبل البرء، واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده، كإزالة الشعر) ا. هـ. (٤) «الفتاوى» (٢١/ ١٧٩ - ١٨١، ٢١٨)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (٥١)، وللبعلي (٢٧).