للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أوقات النهي]

[٢٦٤ - صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة]

- قال ابن القيم: (لا يكره فعل الصلاة فيه (١) وقت الزوال عند الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة.

وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام) [زاد المعاد ١/ ٣٧٨].

- وقال ابن مفلح: (وعند قيامها إلى زوالها (٢)، وفيه وجه «و: م» واختاره شيخنا في يوم الجمعة «و: ش») [الفروع ١/ ٥٧٢ (٢/ ٤١٠)] (٣).

[٢٦٥ - فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي]

- قال ابن مفلح: (وما له سبب كتحية مسجد، وسجدة تلاوة، وقضاء سنن، وصلاة كسوف ــ قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت (٤) ــ وعقب الوضوء، فعنه: يجوز «و: ش» اختاره صاحب «الفصول» و «المذهب»


(١) أي يوم الجمعة.
(٢) أي عند قيام الشمس، وذكر هذا وهو يعدد أوقات النهي.
(٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٠٥ - ٢٠٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٠١).
(٤) «الفتاوى» (٢٣/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>