للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقر لهما، وقيل: من قرع منهما وحلف فله، وقال شيخنا: قد يقال: تجزئ يمين واحدة (١)) [الفروع ٦/ ٥١٩ (١١/ ٢٥٨)].

[١٤٧٧ - سماع الشهادة في حق الآدمي غير المعين]

١٤٧٨ - وسماع الدعوى مع عدم الخصم:

- قال ابن مفلح: (ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله، كعبادة وحد وصدقة وكفارة ونذر، وفي «التعليق»: شهادة الشهود دعوى، وتقبل بينة عتق ولو أنكره العبد، ذكره الميموني، وذكره في «الموجز» و «التبصرة». وفي «الرعاية»: تصح دعوى حسبة، قيل لأحمد: في بينة الزنا تحتاج إلى مدع؟ فذكر خبر أبي بكرة، وقال: لم يكن مدع.

وتصح قبلها الشهادة به (٢)، وبحق آدمي غير معين، كوقف على الفقراء أو مسجد أو وصية له، قال شيخنا: وعقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم فيهم، وتقدم في التعزير كلام أحمد والأصحاب.

قال شيخنا في حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم (٣) مقدر: تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم، وهذا قد يدخل في كتاب القاضي، وفائدته


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قد ذكر المصنف أنه إذا ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، ثم ذكر عن شيخنا هذا).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يصح قبل الدعوى الشهادة بحق الله تعالى).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كذا في النسخ، والظاهر أن «عن» بمعنى «على»، كقولهم: رضي الله عنك، بمعنى: عليك).

<<  <  ج: ص:  >  >>