للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب سجدتي التلاوة والشكر]

[٢٢١ - سجود التلاوة والشكر ليسا صلاة]

- قال ابن مفلح: (وهما (١) كنافلة فيما يعتبر (٢)، واحتج الأصحاب بأنه صلاة، فيدخل في العموم، وخالف شيخنا، ووافق على سجود السهو) [الفروع ١/ ٥٠٥ (٢/ ٣١٣)] (٣).

[٢٢٢ - السجود للدعاء وللآيات]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو أراد الدعاء فعفّر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال عليه السلام: «إذا رأيتم آية فاسجدوا». قال: وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب) [الفروع ١/ ٥٠٥ (٢/ ٣١٤)] (٤).


(١) أي سجدتي التلاوة والشكر.
(٢) في ط ١ زيادة رمز (و).
(٣) «الفتاوى» (٢١/ ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٨٧، ٢٩٣؛ ٢٣/ ١٦٥ - ١٧١)، «الاختيارات» للبعلي (٩١ - ٩٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٩٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٢٨٣ - ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>