للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٩٦ - التفريق بين شهادة القاذف وخبره]

- قال ابن مفلح: (قال القاضي في «العدة»: فأما أبو بكرة ومن جُلد معه فلا يرد خبرهم، لأنهم جاءوا مجيء الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد، ولأن نقصان العدد من معنى وجهة غيره، فلا يكون سببا في رد شهادته. انتهى كلامه.

ويوجه بأنه أحد نوعي القذف، فاستوت فيه الشهادة والرواية في القبول كالنوع الآخر، فإن القاذف في الشتم لا تقبل شهادته ولا روايته حتى يتوب، وحكي هذا عن الشافعي.

قال الشيخ تقي الدين ــ عقيب كلام القاضي المذكور ــ: مضمون هذا الكلام: أنه يقبل خبره وشهادته، وهو خلاف المشهور، والمحفوظ عن عمر في قوله لأبي بكرة: تب، أقبل شهادتك، ولكن الناس قبلوا رواية أبي بكرة، فيجوز أن ترد شهادته كما لو جلد، ويقبل خبره كالمتأول في شرب النبيذ ونحو ذلك، ولأن الخبر لا يرد بالتهمة التي ترد بها الشهادة، من قرابة أو صداقة أو عداوة أو نحو ذلك، أو لاشتراك المخبر والمخبر فيه بخلاف الشهادة. انتهى) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١].

[١٤٩٧ - توبة القاذف]

- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: ويتوجه أن يحمل قوله (١): «إذا أكذب نفسه» على الشهادة بالقذف، كقضية أبي بكرة) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٥٥].


(١) أي: الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>