للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكفر كحلفه بالله ليوقعنه.

وذكر أن: «الطلاق يلزمني» ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء، وخرجه على نصوص لأحمد، وهو خلاف صريحها.

وذكر أنه إن حلف به نحو: «الطلاق لي لازم» ونوى النذر كَفَّر عند الإمام أحمد) [الفروع ٦/ ٣٤٠ - ٣٤١ (١٠/ ٤٣٨)] (١).

[١٣٦٤ - إذا حلف أحد بيمين، فقال له آخر: أنا معك]

- قال ابن مفلح: (ومن حلف بأحدها (٢) فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها، أو مثلها، ينوي التزام مثلها لزمه، نص عليه في طلاق، وفي المكفرة الوجهان.

قال شيخنا: كذا: أنا معك، ينوي في يمينه) [الفروع ٦/ ٣٤١ (١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠)].

[١٣٦٥ - إبرار المقسم على معين]

- قال ابن مفلح: (ولا يلزمه إبرار قسم، في الأصح، كإجابة سؤال بالله، وقال شيخنا: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٤٥ - ٤٦، ٥٨ - ٥٩، ٦٨ - ٦٩، ١٣١ - ١٤٤، ٢١٥ - ٢٢٥)، «الاختيارات» للبعلي (٤٧٣).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: أحد الأيمان الخمسة، وهي: العتق والطلاق والظهار والنذر واليمين بالله تعالى، قال في «المحرر»: وحلف بيمين من هذه الخمسة، فقال له آخر: يميني في يمينك، أو: أنا على مثل يمينك، يريد التزام مثل يمينه، لزمه ذلك، إلا في اليمين بالله تعالى، فعلى وجهين).

<<  <  ج: ص:  >  >>