للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: ( ... وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق لا يوجب طلاقاً، وإنما يجزئه كفارة يمين، وهو قول أهل الظاهر وطاوس وعكرمة وجماعة من أهل الحديث، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه) [زاد المعاد ٥/ ٣٥٣].

- وقال أيضا: ( ... الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام:

فالأول: كقوله: إن فعلت كذا، أو: إن لم أفعله، فأنت طالق.

والثاني: كقوله: الطلاق يلزمني، أو: لي لازم، أو علي الطلاق، إن فعلت، أو إن لم أفعل، فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث دون الأول، وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي، وهو المنقول عن أبي حنيفة وقدماء أصحابه ... وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد) [إغاثة اللهفان ٢/ ١٢٢ - ١٢٣].

- وقال ابن مفلح: (قيل لأحمد - رحمه الله -: يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء؟ قال: سبحان الله، لم لا يكره؟ لا يحلف إلا بالله. وفي تحريمه وجهان، واختار شيخنا التحريم وتعزيره «و: م»، واختار في موضع: لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا، لأنه لم يحلف بمخلوق، ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر، والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له واليمين به، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك، كما أنكروا على من حلف بالكعبة.

واختار شيخنا فيمن حلف بعتق وطلاق وحنث، يخير بين أن يوقعه أو

<<  <  ج: ص:  >  >>