للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٦٧ - إذا عقد اليمين على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن]

١٣٦٨ - وإذا ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته:

- قال ابن مفلح: (وإن عقدها على ماض (١) ــ واختار شيخنا: أو مستقبل ــ ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يعطيه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك، وأن المسألة على روايتين كمن ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد، فلو كانت يمينه بطلاق ثلاث، ثم قال: أنت طالق مقرا بما وقع، أو مؤكدا له، لم يقع، وإن كان منشئا (٢)، فقد أوقعه بمن يظنها أجنبية، فالخلاف، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥ (١٠/ ٤٤٦)].

[١٣٦٩ - كل يمين مكفرة حتى عتق وطلاق]

- قال ابن مفلح: (وكل يمين مكفرة كاليمين بالله، قال شيخنا: حتى عتق وطلاق، وأن هل فيهما لغو؟ على قولين في مذهب أحمد ومراده ما سبق) [الفروع ٦/ ٣٤٥ (١٠/ ٤٤٦)].


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «وإن عقدها على ماض» إلى آخره، قال في «الاختيارات» في كتاب الأيمان: قال في «المحرر»: وإن عقدها يظن صدق نفسه، فبان بخلافه فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا، قال أبو العباس: وهذا ذهول، فإن أبا حنيفة ومالكا يحنثان الناسي، ولا يحنثان هذا، لأن تلك اليمين انعقدت بلا شك، وهذه لم تنعقد، ولم يقل أحد: إن اليمين على شيء تغيره عن صفته، بحيث توجب إيجابا أو تحرم تحريما، لا ترفعه الكفارة).
(٢) في ط ١: (منسيا)، والمثبت من ط ٢، والنسخة الخطية (ص ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>