للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في العروق فمباح. ولم يذكر جماعة إلا دم العروق، قال شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرقة، بل يؤكل معها) [الفروع: ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ (١/ ٢٤٥)] (١).

[١٠٤ - العفو عن يسير النجاسة في الأطعمة]

- قال ابن مفلح: (ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة، ولا غير ما تقدم (٢) «و: م، ش»، وخالف شيخنا وغيره فيها، وذكره قولا في المذهب، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر، أو في السكين أو غيرها؟ وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل، ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه (٣)، ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره.

وقال أيضا (٤): نص عليه أحمد في الدم، وهو نص القرآن) [الفروع: ١/ ٢٧٥ ــ ٢٥٨ (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠)] (٥).

[١٠٥ - غسل اللحم الذي يشترى من القصاب]

- ذكر ابن مفلح حكم آنية وثياب لابس النجاسة كثيرا، ثم قال:


(١) «الفتاوى» (٢١/ ٥٢٢ - ٥٢٣).
(٢) يشير إلى قوله ١/ ٢٥٣ (١/ ٢٤٢): (ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه ... إلخ).
(٣) في ط ٢: (يغسلوها).
(٤) لم أقف عليه.
(٥) «الفتاوى» (٢١/ ٥٢٣ - ٥٢٤، ٥٣٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>