للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨٦ - قذف الرجل لامرأته]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره، فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله لعانها، ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق باتفاق الأئمة، ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان، فدل أنه لو حرم قذفه ضمنه) [الفروع ٦/ ٨٧ (١٠/ ٧٨)] (١).

١١٨٧ - إذا قال له: «أنت عِلْقٌ»:

- قال ابن مفلح: (وإن قال: زنأت في الجبل فصريح، وقيل: إن عرف العربية، وقال: أردت الصعود في الجبل، قيل: فإن لم يقل: في الجبل فوجهان، وقيل: لا قذف ويتوجه مثله في لفظة «عِلْقٌ» (٢) وذكرها شيخنا صريحة (٣)) [الفروع ٦/ ٨٩ (١٠/ ٨١)].

- وقال أيضا: (قال شيخنا: إن «علق» تعريض (٤)) [الفروع ٦/ ٩١ (١٠/ ٨٤)] (٥).


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ١٨٤).
(٢) في «المطلع» (٣١٧): (علقت الأنثى ــ بكسر اللام ــ: حملت).
(٣) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (تنبيه: قوله: «وإن لم يقل في الجبل فوجهان، وقيل: لا قذف، ويتوجه مثلها لفظة «علق»، وذكرها شيخنا صريحة» انتهى. وقال بعد ذلك بقريب من عشرين سطرا أو أكثر: «وقال شيخنا إن «علق» تعريض» انتهى. فلعله قال هذا أولا، ثم اطلع على نقل بأنها صريح، أو له قولان، والله أعلم).
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قد تقدم في أوائل هذا الفصل أن شيخنا ذكر أن لفظة «علق» صريحة، فيكون وجد للشيخ كلامان). وانظر التعليق السابق.
(٥) «الاختيارات» للبعلي (٣٩٨)، وانظر: «الفتاوى» (٣٤/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>