للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقع) [الفروع ٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (١١/ ١١٩ - ١٢٠)].

[١٤٢٠ - عزل القاضي]

١٤٢١ - وعزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم:

- قال ابن مفلح: (وإن زالت ولاية المولِّي (١) أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية، والأشهر: بل الصالح لها، لم ينعزل الحاكم، لأنه عقدٌ لمصلحة المسلمين، كعقده نكاح موليته لم يفسخه، ذكره الشيخ، وقيل: بلى، كنائبه بزوال ولاية مستنيبه (٢)، وفيه في «الأحكام السلطانية» قول: لا، واختاره في «الترغيب»، وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة، وإحضار مستعدًى عليه.

فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل، وقيل: لا ينعزل بموته بل بعزله، اختاره جماعة، قال في «المغني»: كالوالي، قال شيخنا: كعقد وصي وناظر عقدا جائزا، كوكالة وشركة ومضاربة.

ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب، ذكره شيخنا، وهو


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد به هنا: الإمام، قيده بذلك في «المحرر» ... الخ).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد هنا بالمستنيب غير الإمام، كما إذا كان قاضيا ... الخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>