للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس، وسبق في الزكاة (١)) [الفروع ٦/ ٣٤٢ (١٠/ ٤٤٠ - ٤٤١)] (٢).

وانظر: ما سبق برقم (٤١٤).

[١٣٦٦ - إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه]

- قال ابن مفلح: ( ... فإن حلف بالله على ماض كاذبا عالما كذبه فغموس، وعنه: يكفر ويأثم، كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر، فيكفر كاذب في لعانه، ذكره في «الانتصار» واحتج غير واحد على عدم التكفير بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية [آل عمران: ٧٧]، فكيف يقال: إن الجزاء غير هذا، وإن الكفارات تمحص هذا؟

وقال شيخنا: من قال يكفر الغموس، قال يكفر الغموس في ذلك أيضا، وأما من قال: لا كفارة في المستقبل، أو أنه يلزمه فيه ما التزمه، فالماضي أولى، وأما من قال اليمين الغموس بالله لا تكفر، وأن اليمين بالنذر والكفر وغيرهما يكفر، فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان:

أحدهما: يلزمه ما التزمه من نذر وكفر، وغيرهما قاله بعض الحنفية وبعض الحنبلية، وقاله محمد بن مقاتل ــ يعني الحنفي ــ في الحلف بالكفر، وقاله جدنا أبو البركات في الحلف بالنذر ونحوه، وهؤلاء يحتجون


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: ( ... واختار أبو العباس ابن تيمية أنه إذا حلف على غيره ليفعلن وخالفه أنه لا يحنث، إذا قصد إكرامه لا إلزامه به، لأنه أمر، ولا يجب الأمر إذا فهم منه الإكرام، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر بالوقوف ولم يقف، والمسألة ذكرها المصنف في جامع الأيمان قبل الفصل الأخير بيسير فلتنظر هناك).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>