للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب استيفاء القود]

[١١٦٠ - القود يختص بالعصبة]

- قال ابن مفلح: (ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله، وعنه: يختص العصبة، ذكرها ابن البنا، وخرجها شيخنا واختارها) [الفروع ٥/ ٦٦٠ (٩/ ٤٠٠)] (١).

[١١٦١ - استيفاء القود بحضرة السلطان]

- قال ابن مفلح: (ويحرم استيفاء قود إلا بحضرة سلطان، وفي النفس احتمال (٢)، واختاره شيخنا ويقع الموقع) [الفروع ٥/ ٦٦٢ (٩/ ٤٠٢ - ٤٠٣)] (٣).

[١١٦٢ - استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف]

- قال ابن مفلح: (ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف، نص عليه، واختاره الأصحاب، كما لو قتله بمحرم في نفسه، كلواط وتجريع خمر. قال في «الانتصار» وغيره في قود: وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف، لأنه أوحى (٤)، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز


(١) «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٧٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٣).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا كان القود في النفس ففيه احتمال, يستوفى بغير حضرة السلطان).
(٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٢٢).
(٤) أي: أسرع، قال في «المصباح المنير»: (و «الوَحَا» السرعة ــ يمد ويقصر ــ، وموت وَحِيٌّ، مثل: سريع ــ وزنا ومعنى ــ، فعيل بمعنى فاعل، وذكاة وَحِيَّةٌ، أي: سريعة أيضا) اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>