(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «لأن الزيادة ظلم، فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه ... الخ» قال في «الاختيارات» في آخر باب الغصب: ومن غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، فله تغريم الكاذب عليه ما غرمه. وذكره المصنف في فصل من أتلف مالا محترما، ولم يذكر عن أحد خلافه، لكنه ذكر ذلك عند قوله: «ومن دفع مفتاحا إلى لص، لم يضمن» فيحتمل أن كلاّ من المسألتين نظير الأخرى، لكنه لم يصرّح بذلك، وقد ذكر هنا: لا يجوز رجوعه على غير ظالمه، وفي الجملة ما قاله الشيخ من الرجوع على الكاذب عليه، في غاية القوة، لأن القاعدة أن السبب يحال الحكم عليه إذا لم يكن ــ كذا ولعلها: يمكن ــ إحالة الحكم على المباشر، فإذا كان الذي أخذ المال لا يمكن الرجوع عليه، كما هو المعروف من ولاة الأمر يرجع بذلك على السبب، كما قيل فيما إذا ألقى إنسانا في ماء، فابتلعه حوتٌ، أو ألقاه في زبية أسد فقتله، وقالوا: قد يقوى السبب فيصير كالمباشر، كمن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، فإن الممسك يقتل على إحدى الروايتين، وفي الرجوع في صورة الكاذب منعٌ لهذه الفعلة التي تقع كثيرا، فإن الكاذب إذا علم أنه يرجع عليه رجع عن فعله، وسدّت هذه المفسدة) ا. هـ.