للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لسقوط فرائض الله بالضرر، وعلى هذا بنينا تملكه من ماله (١)، فنفعه كماله، فليس الولد بأكثر من العبد (٢). هذا كلامه ...

ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى كلام أحمد: فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق، وكلام شيخنا في أمره بنكاح معينة» [الفروع ٣/ ٢٢٤ ــ ٢٢٦ (٥/ ٢٢٩ ــ ٢٣٠) وذكر نحوه في موضع آخر: ٣/ ٢٧٢ (٥/ ٢٩٦)] (٣).

وانظر ما يأتي برقم (١٠٧٠).

[٤٨٢ - حكم التوكل على الله]

- قال ابن مفلح: (والتوكل على الله واجب، قال شيخنا: باتفاق أئمة الدين) [الفروع ٣/ ٢٢٧ (٥/ ٢٣٢)] (٤).

[٤٨٣ - سلوك الطريق غير الآمنة إلى الحج]

- قال ابن مفلح: (وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها. واختاره شيخنا، وقال: أعان على نفسه، فلا يكون شهيدًا) [الفروع


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لأنهم اشترطوا في تملك الأب مال الابن عدم ضرر الابن) ا. هـ.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (والعبد ليس لسيده أن يفعل به ما يضره) ا. هـ
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٧٠).
(٤) «الفتاوى» (١٠/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>