للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه كر شعير وكر حنطة، وقدمه في «الرعاية الكبرى».

قال الشيخ تقي الدين: هو قياس الثاني في الأول، وكذلك هو عند القاضي.

ثم قال: هذا اللفظ ليس بمعهود، فإن قال: له عليَّ ما بين كر حنطة وكر شعير، فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما، وهو قياس الوجه الثالث، اختيار أبي محمد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠].

[١٦٣١ - إذا قال: له علي درهم فوق درهم]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا قال: له عليَّ درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه أو تحته درهم، أو مع درهم».

قطع به غير واحد، لأن اللفظ في هذه الصورة يجري مجرى العطف، لاقتضائه ضمَّ درهم آخر إلى المقر به، فلزماه، كالعطف، والسياق واحد، وهو في الإقرار، فلا يقبل احتمال يخالفه، لأنه خلاف الظاهر.

وقيل: يلزمه درهم، وهو قول القاضي، لاحتمال إرادته فوق درهم في الجودة، وكذا في باقي الصور، فلا يجب الزائد مع الشك في دخوله في إقراره.

وللشافعي كالوجهين، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: فوق درهم، لزمه درهمان، وإن قال: تحت درهم، لزمه درهم، لأن «فوق» تقتضي الزيادة بخلاف «تحت».


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>