للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٧ - الفصل والوصل في الوتر]

- قال ابن مفلح: (وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين ... وبتسليمة يجوز، وقيل: ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل: بل كالمغرب، وخيّر شيخنا بين الفصل والوصل) [الفروع ١/ ٥٣٨ (٢/ ٣٦٠)] (١).

[٢٣٨ - دعاء القنوت في الوتر]

- قال ابن مفلح: (وخيَّر شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلّى بهم قيام رمضان، فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن) [الفروع ١/ ٥٣٩ ــ ٥٤٠ (٢/ ٣٦٢)] (٢).

[٢٣٩ - إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت]

- قال ابن مفلح: (ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا: لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين) [الفروع ١/ ٥٤٢ (٢/ ٣٦٥)] (٣).

[٢٤٠ - قضاء الوتر]

- قال ابن القيم: (ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع= صلّى من النهار ثنتي عشر ركعة.

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا


(١) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧١)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (٩٦).
(٢) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧١)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٧٧).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>