للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأقوال) [تهذيب السنن ٥/ ١٩٦ ــ ١٩٧] (١).

- وقال ابن مفلح: (وإن لبس مقطوعًا دونهما، مع وجود نعل: لم يجز، وفدى. نص عليه «و: هـ م» لأنه عليه السلام شرط لجواز لبسهما عدم النعلين؛ وأجازه لأنه يقارب النعلين، ولم يجزه لإسقاط الفدية، ولأنه محيط لعضو بقدره، كغيره.

وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه وابن عقيل في «مفرداته» وصاحب «المحرر» وشيخنا: لأنه ليس بخف) [الفروع ٣/ ٣٧١ ــ ٣٧٢ (٥/ ٤٢٥)] (٢).

[٥٠٥ - عقد الرداء]

- قال ابن مفلح: (وقيل: له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما، وعند شيخنا: ورداء لحاجة) [الفروع ٣/ ٣٧٤ (٥/ ٤٢٧ ــ ٤٢٨)] (٣).

[٥٠٦ - جماع المحرم الناسي أو الجاهل أو المكره]

- قال ابن مفلح: (والناسي والجاهل والمكره ونحوه كغيره، نقله الجماعة «و: هـ م» ..... وفي «الفصول» رواية: لا يفسد، اختاره شيخنا، وأنه لا شيء عليه) [الفروع ٣/ ٣٩٠ (٥/ ٤٤٧)] (٤).


(١) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٩٦).
(٢) «الفتاوى» (٢١/ ١٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١١١)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(٤) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٣؛ ٢١/ ٤٧٨؛ ٢٥/ ٢٢٦ - ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>