للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة، قال: هي واجبة عليك، وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجر، فإذا رضي المنفق بأن يعتاض بمنفعة الرهن، وكانت نظير النفقة= كان قد أحسن إلى صاحبه، وذلك خير محض، فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيه.

وطرد هذا القياس: أن المودع والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان، واعتاض عن النفقة بالركوب والحلب جاز ذلك، كالمرتهن) [إعلام الموقعين ٢/ ٤١ - ٤٣] (١).

[٦٩٣ - تعليق الرهن على الشرط]

- قال ابن القيم: (إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك، فقد فعله الإمام أحمد في حجته، ومنع منه أصحابه، وقالوا: نصَّ في رواية حرب على خلافه، فقال: بابُ الرهنِ يُكتب شراءً. قيل لأحمد: المتبايعان بينهما رهن فيكتبان شراء، فكرهه كراهة شديدة، وقال: أول شيء أنه يكذب، هو رهن يكتب شراء، فكرهه جدًا.

قال ابن عقيل: ومعنى هذا أن المرتهن يكتب شراء لموافقة بينه وبين الراهن، وإن لم يأته بالحق إلى وقت كذا يكون الرهن مبيعا، فهو باطل من حيث تعليق البيع على الشرط، وحرام من حيث أنه كذب، وأكل مال بالباطل.


(١) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص ٥٧ - ٥٨)، وهو في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٠ - ٥٦١) وما هنا فيه زيادات ليست في «الفتاوى».

<<  <  ج: ص:  >  >>