للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ذكر أصناف أهل الزكاة

وما يتعلق بذلك

[٤١٠ - الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم]

- قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا: عمن ليس معه ما يشتري كتبًا يشتغل فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع ٢/ ٥٨٧ (٤/ ٢٩٧)] (١).

[٤١١ - الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته]

- قال ابن مفلح: (ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته: فليس بغنى، ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها، عشرة آلاف أو أكثر، لا تقيمه ــ يعني: لا تكفيه ــ = يأخذ من الزكاة.

وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها يعطيها؛ فإن كان لها (٢) حلي قيمته خمسون درهما فلا.

قيل له: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده (٣)، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ.

قال شيخنا: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة) [الفروع ٢/ ٥٨٨ (٤/ ٢٩٩ ــ ٣٠٠)] (٤).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٥٥).
(٢) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١١٨): (عندها)، والمثبت من ط ٢.
(٣) بعدها في ط ١: (به).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>