للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حكم المرتد]

[١٢٣١ - بعض أسباب الردة]

- قال ابن مفلح: (من كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه، قيل: طوعا، وقيل: وكرها، والأصح بحقٍّ فمرتد، بأن أشرك بالله تعالى أو جحد صفة له، قال في «الفصول»: متفقا على إثباتها، أو بعض كتبه، أو رسله، أو سبه، أو رسوله، أو ادعى النبوة.

قال شيخنا: أو كان مبغضا لرسوله ولما جاء به اتفاقا.

وقال: أو ترك إنكار منكر بقلبه، أو جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه، كعبادة من الخمس، أو تحريم خمر ونحوه، أو شك فيه ومثله لا يجهله.

قال شيخنا: ولهذا لم يكفر به النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته، لأنه لا يكون إلا بعد بلاغ الرسالة، وأن منه قول عائشة: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: «نعم») [الفروع ٦/ ١٦٤ (١٠/ ١٨٦ - ١٨٧)].

- وقال أيضا: (قال شيخنا وغيره: في الإجماع إجماعا قطعيا (١)، وذكر أن كثيرا من أصحابنا وغيرهم فسقه فقط.

قال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم «ع») [الفروع ٦/ ١٦٥ (١٠/ ١٨٧ - ١٨٨)].

- وقال أيضا: (قال شيخنا: أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو


(١) في «الاختيارات» للبعلي (أو أنكر مجمعا عليه إجماعا قطعيا).

<<  <  ج: ص:  >  >>