للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحمل كلام أحمد أنه يقتل: إن الإمام رآه مصلحة، ثم ذكر الوجهين في ماله، وأن ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة) [الفروع ٦/ ٢٨٦ - ٢٨٨ (١٠/ ٣٥٤ - ٣٥٦)].

- وقال أيضا: (وذكر شيخنا أن أحمد قال في ذمي فجر بمسلمة: يقتل، قيل له: فإن أسلم؟ قال: يقتل، هذا قد وجب عليه، وأن على قولنا يخير الإمام فيه، تشرع استتابته بالعود إلى الذمة، لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة، وإن أوجبناها بالإسلام على رواية، وأن على رواية ذكرها الخطابي (١): يسقط القتل بإسلام الذمي مع أنه لا يستتاب كأسير حربي) [الفروع ٦/ ٢٨٨ (١٠/ ٣٥٧)] (٢).

- وقال أيضا: (وقال شيخنا فيمن قهر مسلمين ونقلهم إلى دار حرب: ظاهر مذهب أحمد يقتل بعد إسلامه، وأنه أشبه بالكتاب والسنة، كالمحارب) [الفروع ٦/ ٢٨٨ (١٠/ ٣٥٧)] (٣).

[١٣٢٢ - إذا خالف أهل الذمة شيئا من الشروط]

- قال ابن القيم: (قالوا (٤): «ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق»


(١) في ط ١: (الخابي)، والمثبت من ط ٢ والمخطوط (ص: ٣٥٦).
(٢) «الصارم المسلول» (١/ ٣١٢ - ٣١٥).
(٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٦١).
(٤) أي: أهل الذمة في الشروط العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>