للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢١٠ - مضاعفة ضمان المسروق من غير حرز]

- قال ابن مفلح: (ومن سرق تمرا (١) أو كَثَرًا (٢) أو ماشية من غير حرز أضعفت القيمة، اختاره الأكثر، وعنه: وغيرهما، اختاره شيخنا (٣)) [الفروع ٦/ ١٣٩ (١٠/ ١٥٤)] (٤).


(١) في ط ٢: (ثمرا).
(٢) قال في «المصباح المنير»: (و «الكَثَرُ» بفتحتين: الجمّار، ويقال: الطلع، وسكون الثاء لغة) ا. هـ.
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» ــ ضمن كلام له ــ: (وقد قال أبو العباس: والثمر الذي يكون في الصحراء بلا حافظ، والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخذ، ويضاعف عليه الغرم) ا. هـ، ويبدو أن هذا منقول عن الشيخ من كتابه «شرح المحرر»، والله أعلم.
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٢٦) , وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣٣١ - ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>