للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، انغلق عليه قصده وإرادته.

قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق: ضيق الصدر، وقلة الصبر، بحيث لا يجد مخلصا.

قال شيخنا: ويدخل في ذلك: طلاق المكره، والمجنون، ومن زال بسكر، أو غضب، وكل من لا قصد له، ولا معرفة له بما قال ... الخ) [زاد المعاد ٥/ ٢١٤ - ٢١٥].

- وقال أيضا: (وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق في إغلاق» بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه والجنون.

قال شيخنا: وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق، لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله) [مدارج السالكين ١/ ٢٣١].

[١٠٧٣ - طلاق الغضبان]

- قال ابن القيم: (وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدَّس الله روحه ــ الغضب إلى ثلاثة أقسام:

قسم يزيل العقل، كالسكر، فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب.

وقسم يكون في مبادئه، بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع معه الطلاق.

وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>