للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتروي، ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد) [إعلام الموقعين ٤/ ٥٠] (١).

- وقال ابن مفلح: (وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه، خلافا لبعض الشافعية، حكاه ابن عقيل كغيره، ونائم وزائل العقل (٢)، ولو ذكر المغمى عليه أو المجنون لما أفاق أنه طلق وقع، نص عليه، قال الشيخ: هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية، فأما المُبَرْسَمُ ومن به نِشَافٌ فلا يقع، وفي «الروضة» أن المُبَرْسَمَ والموَسْوَسَ إن عقل الطلاق لزمه.

ويدخل في كلامهم من غضب حتى أُغمي عليه أو غُشي عليه (٣)، قال شيخنا: بلا ريب، ذكر أنه طلق أم لا.

ويقع من غيره في ظاهر كلامهم .... وعند شيخنا: إن غيره ولم يزل عقله لم يقع، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح، فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه، وفي صحة حكمه الخلاف، وإنما انعقدت يمينه، لأن ضررها يزول بالكفارة، وهذا إتلاف) [الفروع ٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥ (٩/ ٩ - ١٠)] (٤).


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢١٥).
(٢) لابن قندس تعليق على هذا الموضع في «حاشيته على الفروع».
(٣) أي: أن طلاقه لا يقع، كما يفهم من «الإنصاف» (٨/ ٤٣٢).
(٤) انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>