للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨٣ - وصية الميت أن يصلى عنه نافلة بأجرة]

٣٨٤ - ووصيته بشراء وقف ينفق منه على من يقرأ عليه:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لو وصَّى أن يصلَّى عنه نافلة بأجرة لم يجز أن يصلَّى عنه، باتفاق الأئمة.

كذا قال، وهي كالقراءة ...

قال: ويتصدق بها على أهل الصلاة، فيكون له أجر كلِّ صلاة استعانوا عليها بها، من غير نقص أجر المصلي (١).

ولعل مراده: إذا أراد الورثة ذلك.

وقال فيمن وصَّى بشراء وقف على مَنْ يقرأ عليه: يصرف في جنس المنفعة، كإعطاء الفقراء في القراءة (٢)، أو في غير ذلك من المصالح.

ففي التي قبلها اعتبر جنس المنفعة، وهنا جوّزه في المصالح، فهو كاختلاف الرواية في الصدقة بفاضل ريع الوقف، هل يعتبر جنس المنفعة أم يجوز في المصالح، والله أعلم) [الفروع ٢/ ٣١٥ (٣/ ٤٣٤)] (٣).

وانظر: المسألة السابقة.

[٣٨٥ - جعل المصاب على رأسه علامة يعرف بها ليعزى]

- قال ابن القيم: (وأما قول كثير من الفقهاء ــ من أصحابنا وغيرهم ــ:


(١) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٣).
(٢) في ط ١: (والقراء)، والمثبت من ط ٢.
(٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>