للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتقدم كلام الشيخ تقي الدين، فتارة مال إليه مطلقا، وتارة فصل) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢] (١).

[١٥١٢ - استحلاف من قبلت شهادته للضرورة]

- قال ابن القيم: (وقد شرع سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين، إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر، وكذلك قال ابن عباس: بتحليف المرأة إذا شهدت الرضاع، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين، وذكر هذين الموضعين.

قال شيخنا ــ قدس الله روحه ــ: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر، والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [الطرق الحكمية ١١٠].

- وقال ابن مفلح: (قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين: هنا، وفي شهادة المرأة بالرضاع.

قال الشيخ تقي الدين: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨١].

- وقال أيضا: (قوله: «ويحلفهم الحاكم بعد العصر ما خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية الرجل للآية، وتصريح خبر أبي موسى».

قال ابن قتيبة: لأنه وقت يعظمه أهل الأديان.


(١) انظر: «الفتاوى» (١٤/ ٧٨؛ ٣٠/ ٣٩٦)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٦٠٤)، «الاختيارات» للبعلي (٥١٩ - ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>