وتقدم كلام الشيخ تقي الدين، فتارة مال إليه مطلقا، وتارة فصل) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢](١).
[١٥١٢ - استحلاف من قبلت شهادته للضرورة]
- قال ابن القيم:(وقد شرع سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين، إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر، وكذلك قال ابن عباس: بتحليف المرأة إذا شهدت الرضاع، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين، وذكر هذين الموضعين.
قال شيخنا ــ قدس الله روحه ــ: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر، والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [الطرق الحكمية ١١٠].
- وقال ابن مفلح:(قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين: هنا، وفي شهادة المرأة بالرضاع.
قال الشيخ تقي الدين: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨١].
- وقال أيضا: (قوله: «ويحلفهم الحاكم بعد العصر ما خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية الرجل للآية، وتصريح خبر أبي موسى».