للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الصحيح، فإن حنبلا ثقة ضابط، وروايته أقوى في باب القياس، ويعضد هذا: أن الإمام أحمد - رحمه الله - تعالى أجاز شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر، فلولا كونهم أهلا للشهادة لما جازت، ونصر أبو الخطاب هذه الرواية، وهي قول أبي حنيفة وجماعة.

قال الشيخ تقي الدين: وهي إن شاء الله أصح. انتهى كلامه.

وقد روى جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة بعضهم على بعض، رواه ابن ماجه وغيره من رواية مجالد، وهو ضعيف عند الأكثر.

ويحتمل أنه أراد اليمين، فإنها تسمى شهادة، قال الله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: ٦].

وقال الشيخ تقي الدين: وهذا الخلاف على أصلنا إنما هو حيث لا نجيز شهادتهم على المسلمين، فأما إذا أجزنا شهادتهم على المسلمين فعلى أنفسهم أولى، كما ذكره الجد في الوصية في السفر، وقد ذكر في قبول شهادتهم في كل ضرورة غير الوصية روايتين، كالشهادة على الأنساب التي بينهم في دار الحرب، فعلى هذه الرواية: تقبل شهادة بعضهم على بعض في كل موضع ضرورة، كما تقبل على المسلمين وأولى بنفي التحليف، وضرورة شهادة بعضهم على بعض أكثر من ضرورة المسلمين، فيقرب الأمر. انتهى كلامه.

وقد تقدمت هذه الرواية التي ذكرها، وأما على الرواية التي تقبل شهادة بعضهم على بعض: فتقبل مطلقا، بعضهم تصريحا، وبعضهم ظاهرا، لما في تكليفهم إشهاد المسلمين من الحرج والمشقة، وعلى هذه الرواية لا يختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>