للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٣٤ - طواف الوداع لمن خرج من مكة وهو غير حاج]

- قال ابن مفلح: (وإن خَرَج غير حاجّ، فظاهر كلام شيخنا: لا يودِّع) [الفروع ٣/ ٥٢١ (٦/ ٦٤)] (١).

[٥٣٥ - ما يفعله الحاج بعد طواف الوداع]

- قال ابن مفلح: (وذكر أحمد أنه يأتي الحطيم ــ وهو تحت الميزاب ــ فيدعو، وذكر شيخنا: ثم يشرب من زمزم، ويستلم الحجر الأسود. نقل حرب: إذا قدم معتمرا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام. ثم يخرج، فإن التفت ودّع، نص عليه، وذكره أبو بكر وقدّمه في «التعليق» وغيره، وحمله جماعة على الندب، وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يولِّي ظهره حتى يغيب. وذكر شيخنا: أن هذه بدعة مكروهة) [الفروع ٣/ ٥٢٣ (٦/ ٦٥)] (٢).

[٥٣٦ - الوقوف عند القبور للدعاء]

- قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء. قال شيخنا: ووقوفه عندها له) [الفروع ٣/ ٥٢٣ (٦/ ٦٦)] (٣).

وانظر: ما تقدم برقم (٣٣٥).

[٥٣٧ - الطواف بغير الكعبة]

٥٣٨ - وتقبيل قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - والتمسح به:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا.


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٦).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٤٣).
(٣) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٧٣٠ - ٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>