للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (وكلامهم (١) يتناول صلاة الجنازة أيضا، وصرح الشيخ تقي الدين فيها بروايتين، واختار الجواز) [النكت على المحرر ١/ ١١٤] (٢).

[٢٨٩ - ترك الصف الأول ناقصا]

- قال ابن مفلح: (ورووا (٣) أيضا ــ والإسناد جيد ــ عن أنس مرفوعا: «أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه، فإن كان نقصان فليكن في الصف المؤخر».

والمشهور القول بموجبه، وأن ترك الصف الأول ناقصا مكروه، خلافا لابن عقيل، فإنه اختار أن لا يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة، وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين، والأول أولى، واختاره الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر ١/ ١١٥].

[٢٩٠ - صلاة المنفرد خلف الصف]

- قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ ينكره أيضًا (٤)، ويقول: يصلي خلف الصف فذًا، ولا يجذب غيره.

قال: وتصح صلاته في هذه الحالة فذًا، لأن غاية المصافة أن تكون واجبة، فتسقط بالعذر) [بدائع الفوائد ٣/ ٧٤].


(١) أي في هذه المسألة.
(٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، «جامع المسائل» (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٨).
(٣) أي: أحمد وأبو داود والنسائي.
(٤) أي ينكر أن يجر الرجل أحدا من الصف ليصف معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>