للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم، وأنه يجب، والأخبار في أمر الفتنة توافق هذا، فاتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم، ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة، والإمساك عما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم -.

وقال في «رده على الرافضي»: السلف والأئمة يقول أكثرهم «هـ م» وأحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية، فإن الله لم يأمر به ابتداء بل بالصلح، ثم إن بغت إحداهما قوتلت، وهؤلاء قوتلوا قبل أن يبدءوا بقتال، ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره كمالك قتال فتنة، وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدءوا بقتال ... إلى أن قال شيخنا: ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية، وأن بعض أصحابنا صوَّب كلا منهما بناء على أن كل مجتهد مصيب، ذكره ابن حامد. وفي كتاب ابن حامد كقول شيخنا) [الفروع ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ (١٠/ ١٧٠ - ١٧٢)] (١).

[١٢٢٢ - المستحل لأذى من أمره ونهاه بتأويل]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا في المستحل لأذى من أمره ونهاه بتأويل كمبتدع ونحوه: يسقط بتوبته حق العبد، واحتج بما أتلفه البغاة؛ لأنه من الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله، ولا حد مع تأويل، كمالٍ) [الفروع ٦/ ١٥٦ (١٠/ ١٧٥)] (٢).


(١) «الفتاوى» (٢٠/ ٣٩٤؛ ٣٥/ ٥٤)، «منهاج السنة» (٤/ ٣٩٠ - ٣٩٢)، «الاختيارات» (٤٢٨ - ٤٢٩).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>