للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيؤخذ من هذا أن قبلتها له لم يبلغ هو منها مالا يحل لغيره. انتهى كلامه.

وقال أيضًا: فلعله يفرق بين أن ينتفع هو بالمبيع، وبين أن ينفعه المبيع بنفسه) [النكت على المحرر ١/ ٢٦٩ (١/ ٤٠٢ ــ ٤٠٣)].

[٦٤١ - إذا تلف المبيع ــ حقيقة أو حكما ــ زمن الخيار]

- قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ تقي الدين: أن أحمد صرح في رواية أبي طالب بأنه إذا أعتق العبد أو مات، لم يكن عليه إلا الثمن، وإذا باعه ولم يمكنه رده ضمنه بالقيمة، وإن كانت أكثر من الثمن.

ففرَّق بين ما هو تلف ــ حسيًا أو حكميًا ــ، وبين ما ليس بتلف، وإنما هو جناية فوَّت بها يد المشتري، فيضمنه ضمان الحيلولة، فحيثما كان العبد باقيًا فعليه القيمة، وحيثما كان تالفًا فعلى الروايتين.

وفقه ذلك ظاهر، فإنه إذا كان باقيًا أمكن فسخ العقد لبقاء المعقود عليه وإمكان رجوعه.

وعلى هذا فجميع الفسوخ: من الفسخ بالعيب، واختلاف المتبايعين، ونحو ذلك مما اختلف في جواز فسخها بعد تلف المبيع= قد سووا بين الفوت والتلف، لأن التفويت هناك كان بغير تفريط من الذي هو في يده، بخلاف التفويت هنا، فإما أن تكون هذه رواية ثالثة، أو يكون الفرق قولًا واحدًا.

يوضح الفرق: أن هناك لم تستحق (١) الفسخ إلا بعد الفوت، وهنا كان يملك الفسخ قبل الفوت. هذا كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٠ - ٢٧١ (١/ ٤٠٤)].


(١) كذا, ولعلها: (يستحق).

<<  <  ج: ص:  >  >>